رجوع

أمـر رقـم 74 - 72 مــؤرخ في 22 جمــادى الثـانيـة عـام 1394 المـوافق 12 يوليو سنة 1974
يتضمن تتميـم القـانـون رقـم 63 - 218 المـؤرخ في 18 يـونيـو سنـة 1963 و الـمتضمن إنشاء
المجلس الأعلى.

المادة 1
تلغى الأحكام المنصوص عليها في المـواد 2 الى 6 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلي:
المادة 2
تأليف المجلس: يتألف المجلس الاعلى كما يلي:
- رئيس أول،
- نائب رئيس،
- سبعة رؤساء غرف،
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع،
- النائب العام،
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين،
- رئيس كتابة الضبط،
- سبعة كتاب للضبط،

و ينقسم الى سبع غرف:
- الغرفة المدنية،
- غرفة الاحوال الشخصية،
- الغرفة التجارية والبحرية،
- الغرفة الاجتماعية،
- الغرفة الادارية،
- الغـرفة الجنـائية الاولى التي لها سلطـات البت في أحكـام المحـاكـم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين،
- الغـرفة الجنـائية الثـانية التي لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح
و المخالفات.

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226344
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03