رجوع

أمر رقـم 96-25 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1417 الموافق 12 غشت سنة 1996، يعدل و يتمم القانون رقم
89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 و المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

المادة 1
يعدل هذا الأمر ويتمم القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
المادة 1 مكرر
تعـدل الـمادة 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 2: تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
يخضع تسييرها المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات اللازمة لتسييرها في الميزانية العامة للدولة ".

المادة 2
تعـدل الــمادة 8 من القـانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 8: تقوم المحكمـة العــليـا بتقدير نوعية القرارات القضائية التي ترفع إليها وتبلغها سنويا إلى وزير العدل ".

المادة 3
تعدل الفقـرة الأولى من المادة 11 من القانون رقـم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه, وتحرر كما يأتي:
" المادة 11: تتكون المحكمة العليا من قضاة الحكم وقضاة النيابة حسب الآتي:
1 - قضاة الحكم:
- الرئيس الأول،
- نائب الرئيس،
- تسعة (9) رؤساء غرف،
- ثمانية عشر (18) رئيس قسم على الأقل،
- خمسة وتسعون (95) مستشارا على الأقل.
2 - قضاة النيابة:
- النائب العام،
- النائب المساعد،
- ثمانية عشر (18) محاميا عاما على الأقل.
المادة 4
تعـدل المـادة 12 من الـقانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي:
" المادة 12: يتم تعيين موظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة لدى المحكمة العليا وفقا للتشريع المعمول به.
ويؤدي هؤلاء اليمين القانونية في جلسة لغرفة من غرف المحكمة العليا.
يتولـى تسيـيـر كتـابة ضبط المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي يعين من بين القضاة ".

المادة 5
تعـدل المـادة 14 من القانون رقم 89-22 المـؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 14: يتولى رئــاسة ديوان الرئيس الأول قاض يعينه وزير العدل باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا ".

الصفحة: |1|2|3|

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226344
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03