رجوع

قانون رقم 89-22 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 المـوافـق 12 ديسمبر سنة 1989 يتعلق
بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها.

المادة 29
يسهـر الـرئيـس الاول عـلى انضباط قضاة الحكم التابعين للمحكمة العليا
و يمارس سلطته السلمية على موظفي كتابة الضبط بالمحكمة العليا.
و يمـارس الـرئيـس الاول بـالاضافة الى ذلك، سلطة على متصرفية المحكمة العليا.
المادة 30
يمـارس النـائب العـام سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة للمحكمة
العليا و على موظفي كتابة النيابة للمحكمة العليا.
المادة 31
تتـالـف الجمعية العـامة لقـضاة المحكمة العليا من كافة القضاة المشار اليهم في المادة 11 من هذا القانون، تحت رئاسة الرئيس الاول.
يحضـر اشغـال الجـمعية الـعامة القاضي المكلف برئاسة كتابة الضبط الذي يحـرر محضرا للمداولات. و تحدد كيفـية التنظيم و التسيير للجمعية العامة للقضاة عـن طريق النظام الداخلي للمحكمة العليا المذكور في المادة 28 من هذا القانون.
المادة 32
تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:
- 1) دراسـة كـل مسالة ذات طابع قانوني اجتهادية او نظرية من شانها ان تساهم في توحيد تفسير و تطبيق القانون.
- 2) دراسـة كـل مسـالـة تتـعلق بـوضعية قـضاة المحـكمة العليا و تقدم الاقتراحات الخاصة بهذا الموضوع،
- 3) انتخاب ممثلي المحكمة العليا لدى المجلس الدستوري.
المادة 33
تنشـأ لـدى المحـكمة العليا مصلحة للمستندات و النشر، توضع تحت اشـراف الرئيس الاول.
المادة 34
تختص مصلحة المستندات و النشر بما يلي:
1 - متابعة حركة التشريع و اعداد فهرس للتشريع،
2 - فهرسة قرارات المحكمة العليا و اعداد فهرس في الاجتهاد القضائي،
3 - فهرسة الـقرارات المتضـمنة لمبادئ الاجتهاد القضائي و تبليغها الى القضاة،
4 - السهر على نشر مجلة قضائية للمحكمة العليا.
المادة 35
فـي اطـار تطـبيق الاحكام التشريعية المتعلقة بالمساعدة القضائية ينشا على مستوى المحكمة العليا مكتب المساعدة القضائية يكون تحت رئاسة النائب العام و يتكون من الاعضاء الآتي ذكرهم:
- مستشار معين من الرئيس الاول،
- محام مقبول لدى المحكمة العليا ممثلا للمنظمة الوطنية للمحامين،
- ممثل عن وزارة المالية،
و تقوم كتابة النيابة العامة بتامين كتابة ضبط المكتب.

الصفحة:|1|2|3|4|5|6|

 
 
     
 
 
 
 
 
عدد الزوار:
226344
 
تاريخ آخر تحيين: 2015.05.03