المادة 36 |
ينشـأ لـدى المـحكمـة العـليا مكتب للترجمة و ذلك من اجل تغطية حاجيات ترجمة
المستندات و التصديق عليها.
يتكون هذا المكتب من قضاة المجالس القضائية او المحاكم و المترجمين.
يضفـي مسـؤول مكتـب التـرجمة الصفة الرسمية للاشغال المترجمة بالتاشير عليها. |
المادة 37 |
تنشأ لدى المحكمة العليا متصرفية تقوم بالتعاون مع مصالح مختصة بوزارة العدل
بتنـفيذ الاعتمادات المخصصة للمحكمة العليا في اطار ميزانية وزارة العدل.
و يمنح وزير العدل تفويضا بهذا الشان للمتصرف. |
المادة 38 |
يعين متصرف المحكمة العليا وفقا للتنظيم الساري المفعول.
يخضع الى القواعد العامة للمحاسبة العمومية.
على المتصرف ان يطلع مكتب المحكمة العليا بوضعية تنفيذ الاعتمادات. |
المادة 39 |
يستبـدل مصطـلح "المجلس الاعلى" فـي النص العربي من قانون الاجراءات المدنية
و قانون الاجراءات الجزائية بمصطلح "المحكمة العليا". |
المادة 40 |
تحـدد كيفيات تطبيـق المـواد 14، 15، 16، 28 الفقرة 9، 33 و 36 من هذا القانون عند
الاقتضاء عن طريق التنظيم. |
المادة 41 |
تلغـى جمـيع الاحـكام المـخالـفة لهـذا القانون و لا سيما القانون رقم 63-218
المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963. |
المادة 42 |
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. |
حـرر بـالجـزائـر فـي 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989.
الشاذلي بن جديد
|